إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سميا المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أعفيت شحنة المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري على متن طائرة عسكرية مصرية بتاريخ 15/9/2008 والمبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة ومن الضريبة على القيمة المضافة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح