All legislation

مرسوم Decree No. 755 20/11/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ المفتشية العامة لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
755
Date
20/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5619-5620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 755 تاريخ 20/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /20.000.000/ل.ل. عشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى الجزء الثاني (أ) الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 5ـ المفتشية العامة. الوظيفة 121 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل. النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل. ثم شراء سيارة لصالح وزارة الوطني ـ المفتشية العامة /20.000.000/ل.ل. عشرون مليون ليرة فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح