المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /5.517.000/ل.ل. (خمسة ملايين وخمسماية وسبعة عشر ألف ليرة لبنانية فقط لا غير)، إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. مصالحة مع السيدين سعيد محمد عميش وحسين عبد الرحمن البهلوان، رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم /335/ تاريخ 9/6/2008. /5.517.000/ل.ل. خمسة ملايين وخمسماية وسبعة عشر ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.