المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات الإنشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة المديرية العامة للآثار لسنة 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 20 ـ وزارة الثقافة الفصل 3 ـ المديرية العامة للآثار. الوظيفة 252 ـ الثقافة. البند 223 ـ استملاكات لإنشاء واشغال الطرق والمرافئ والمطارات. الفقرة 9 ـ استملاكات لإنشاء واشغال أخرى. النبذة 1 ـ استملاكات لإنشاء واشغال طرقات أخرى. /145.833.000/ل.ل. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /500.000/ل.ل. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /583.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /333.000/ل.ل. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /333.000/ل.ل. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. /416.000/ل.ل. ----------------------- /147.998.000/ل.ل. فقط مئة وسبعة وأربعون مليونا وتسعماية وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية.