All legislation

مرسوم Decree No. 697 15/11/2008

توزيع اعتمادات الإنشاء والتجهيز في المديرية العامة للآثار لسنة 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
697
Date
15/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5207-5208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 697 تاريخ 15/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الإنشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة المديرية العامة للآثار لسنة 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 20 ـ وزارة الثقافة الفصل 3 ـ المديرية العامة للآثار. الوظيفة 252 ـ الثقافة. البند 223 ـ استملاكات لإنشاء واشغال الطرق والمرافئ والمطارات. الفقرة 9 ـ استملاكات لإنشاء واشغال أخرى. النبذة 1 ـ استملاكات لإنشاء واشغال طرقات أخرى. /145.833.000/ل.ل. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /500.000/ل.ل. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /583.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /333.000/ل.ل. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /333.000/ل.ل. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. /416.000/ل.ل. ----------------------- /147.998.000/ل.ل. فقط مئة وسبعة وأربعون مليونا وتسعماية وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير المالية الإمضاء: محمد شطح