إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين سليم بو ضاهر المسجل بالرقم 2552/12 تاريخ 15/7/2008 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة، في الزعرورية ـ قضاء الشوف باسم «ثانوية الأمان»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد حسين سليم بو ضاهر المولود عام 1943 في الزعرورية ـ قضاء الشوف، فتح مدرسة خاصة، لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقارين رقم 130 و1726 من منطقة الزعرورية العقارية (قضاء الشوف) باسم «ثانوية الأمان». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري