المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /343.336.000/ل.ل. (ثلاثماية وثلاثة وأربعون مليونا وثلاثماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 22 ـ وزارة المهجرين. الفصل1 ـ الجهاز التنفيذي. الوظيفة 239 ـ شؤون اجتماعية أخرى. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /343.336.000/ل.ل. ثلاثماية وثلاثة وأربعون مليونا وثلاثماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.