إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جهينا رامز المشرفية المسجل بالرقم 2264/12 تاريخ 2/9/2005 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل في عاليه باسم «مدرسة ارتس اندكلتشر اديوكيشونال سكول»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة جهينا رامز المشرفية المولودة عام 1964 في الشويفات(قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، الثانوي، ولتعليم اللغات، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، في عاليه (قضاء عاليه) على العقارين رقم 3389 و3990 من منطقة عاليه العقارية بملكها باسم «مدرسة ارتس اندكلتشر اديوكيشونال سكول». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري