المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /362.836.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية واثنان وستون مليونا وثمانية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 4 ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. الوظيفة 214 ـ التعليم المهني والتقني. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 1 ـ مياه (بدل مقطوعية). لدفع نفقات مقطوعية المياه في بعض المعاهد والمدارس الفنية. /195.787.000/ل.ل. وإلى: البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. لدفع رسوم اشتراك بعد المعاهد والمدارس الفنية بالتيار الكهربائي والمياه. /167.049.000/ل.ل.
المجموع /362.836.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية واثنان وستون مليونا وثمانماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية).