All legislation

مرسوم Decree No. 758 21/11/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
758
Date
21/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5624-5625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 758 تاريخ 21/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /362.836.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية واثنان وستون مليونا وثمانية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 4 ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. الوظيفة 214 ـ التعليم المهني والتقني. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 1 ـ مياه (بدل مقطوعية). لدفع نفقات مقطوعية المياه في بعض المعاهد والمدارس الفنية. /195.787.000/ل.ل. وإلى: البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. لدفع رسوم اشتراك بعد المعاهد والمدارس الفنية بالتيار الكهربائي والمياه. /167.049.000/ل.ل.

المجموع /362.836.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية واثنان وستون مليونا وثمانماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزارة التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح