The whole text

مرسوم رقم 749 تاريخ 20/11/2008 In force

المادة 2

المادة 2

عدلت المادة الأولى ـ القسم الثالث ـ رابعا ـ 8، (إستحداث خدمة البطاقات المسبقة الدفع وبطاقات الهاتف للعموم وتحديد سعر بيعها) من المرسوم 10397 تاريخ 4 ـ 7 ـ 2003، بحيث أصبحت كما يلي:

أ ـ تستحدث خدمة خط هاتفي لفترة أربعة أشهر، قابلة للتمديد مرتين فقط، بحيث لا يمكن إجراء المخابرات الصادرة عنه إلا عن طريق البطاقات المسبقة الدفع ولا تصدر له فاتورة. يستوفى عن هذه الاشتراكات رسم تأسيسي بقيمة /75.000/ل.ل. تتضمن ما يعادل بطاقة كلام واحدة من فئة /15.000/ل.ل.، ورسم تمديد بقيمة /45.000/ل.ل. لكل أربعة أشهر إضافية. تحدد الإدارة آلية بيع هذه الاشتراكات على أن تتضمن وثيقة تعريف طالب الاشتراك ومكان تركيب الخدمة، كما تحدد آلية وقف الاشتراك غير الممدد وإلغائه.

ب ـ يمكن تسديد رسوم التخابر الداخلية والدولية ورسوم استعمال شبكة الإنترنت على الخطوط الرقمية (xDSL) بوساطة البطاقات المسبقة الدفع. ج ـ يحدد وزير الاتصالات أسعار البطاقات المسبقة الدفع وفئاتها على أن تعتمد لاحتساب الأسعار، مراسيم التعرفة الصادرة وتتضمن الضريبة على القيمة المضافة وقيمة العمولة للموزع.

د ـ يمكن للإدارة أن تتعاقد مع موزعين لبيع هذه البطاقات على أن لا تتجاوز عمولة الموزع، نسبة 4% (أربعة بالماية) لكل بطاقة طبقا لحجم التوزيع.

المادة 2 من مرسوم رقم 749 تاريخ 20/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/221334/article/2/