All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1437 29/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «الرابطة الشبابية من أجل لبنان» مركزها: البوشرية ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1437
Date
29/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5211-5212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1437 تاريخ 29/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة الشبابية من أجل لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18259 تاريخ 30/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة الشبابية من أجل لبنان». مركزها: البوشرية ـ مركز الدوره التجاري ـ الطابق التاسع ـ ملك بشارة فخر الكلاسي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ القيام بنشاطات ثقافية واجتماعية وإنسانية وصحية وبيئية بغية تطوير المجتمع المسيحي اللبناني. 2 ـ على الصعيد الاقتصادي، خلق صلات الوصل اللازمة، لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي والحث على إقامة مشاريع اجتماعية، مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل. 3 ـ وضع خطة جديدة للحد من هجرة الشباب اللبناني المسيحي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شربل ميشال رزق برونو رامون عطيه كريستوف بشاره الكلاسي الياس انطوان أبو سمرا مارتين عبده حلو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل ميشال رزق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود