المادة 1
مادة 1: توسع قاعدة الإعفاء الصناعي (322) المدرج في نهاية البند الجمركي 8302.10 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق ليشمل صناعة أغطية المراحيض المصنوعة من الخشب الملبس بالرزين الصناعي.
مرسوم Decree No. 748 20/11/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15 أيار 2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (إحداث وزارة الصناعة)، وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير المالية،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: توسع قاعدة الإعفاء الصناعي (322) المدرج في نهاية البند الجمركي 8302.10 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق ليشمل صناعة أغطية المراحيض المصنوعة من الخشب الملبس بالرزين الصناعي.
مادة 2: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق والمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة بمضمون المادة الأولى أعلاه،
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل بأحكامه بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ صدوره.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح