All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1628 13/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «خطى الشباب» مركزها: عالية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1628
Date
13/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5634-5635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1628 تاريخ 13/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «خطى الشباب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7633 تاريخ 28/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «خطى الشباب». مركزها: عالية ـ شارع الرسالة الاجتماعية ـ بناية نعيم شهيب ـ الطابق الرابع. غايتها: العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب من خلال: 1 ـ توعية الشباب. 2 ـ نشر الثقافة. 3 ـ تنمية الروح الوطنية. 4 ـ ترسيخ الحقوق والواجبات. 5 ـ تعزيز حرية الإنسان وتحقيق كرامته. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سناء نعيم شهيب سامر سمير فيصل رانية شفيق مرعي فراس فواد الريس وائل معروف غانم إبراهيم سعيد القاضي فادي فريد حمزة جاد هلال الأشقر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر سمير فيصل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود