All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1635 14/11/2008

تأسيس جمعية سياسية باسم: «مدنيون» مركزها: برج البراجنة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1635
Date
14/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5636-5638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1635 تاريخ 14/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مدنيون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1923 تاريخ 5/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «مدنيون». مركزها: برج البراجنة ـ شارع عنان ـ ملك علي محمد العنان ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ دستور حضاري لدولة حضارية ومجتمع حضاري وإنسان حضاري في مجتمع حضاري. 2 ـ دولة مدنية حديثة قائمة على أساس المواطنية والحكم الصالح وإلغاء جميع أشكال الطائفية. 3 ـ قانون أحوال شخصية مدني يتضمن إمكانية الزواج المدني الاختياري. 4 ـ ضمان حرية الرأي والقول والكتابة والاجتماع في جميع الميادين الاجتماعية، الثقافية، الفنية، الفكرية، والسياسية. نعني بذلك على الأخص محاربة الرقابة الغير مباشرة والتي هي أكثر تأثيرا وشيوعا في لبنان. 5 ـ خطة للتنمية الشاملة وخاصة للنمو الاقتصادي المتوازي يشمل كافة الأراضي اللبنانية بعيدا عن نظام المحسوبيات الذي يجب أن يقع تحت طائلة العقاب الصارم. 6 ـ تأمين فرص العمل ومكافحة البطالة والحد من الهجرة. 7 ـ تأمين قواعد الرعاية والتأمين الاجتماعي والصحي والشيخوخة والبطالة والسكن. هذه أمور ليست فقط حقوق مدنية وإنسانية، إنما عوامل مهمة لتنمية شعور المواطنية وشعور الانتماء إلى الوطن اللبناني لدى أفراد الشعب. 8 ـ التعليم: ـ اعتماد إلزامية التعليم للجميع وجعل مهمة التعليم في لبنان مهمة أساسية للدولة اللبنانية وللمدرسة الرسمية اللبنانية واعتماد كتاب مدرسي موحد، مع ضمان جودة التعليم وضمان المقعد المدرسي الرسمي لكل تلميذ. ـ دعم وتطوير الجامعة اللبنانية لجعل الدراسة الجامعية على أعلى وأحسن المستويات ميسرة ماديا لعامة طلاب لبنان وضمان استقلالية الجامعة اللبنانية. ـ تطوير وتقوية ونشر التعليم المهني في المناطق اللبنانية. ـ إدخال ثقافة حقوق الإنسان والمواطنية في المناهج المدرسية والجامعية والتشريع. 9 ـ إدخال قضية الحفاظ على البيئة في صلب القوانين اللبنانية والوعي الشعبي اللبناني. 10 ـ تقوية موقع القاضي في لبنان معنويا وماديا ودستوريا وإعطاءه جميع الإمكانيات والضمانات والصلاحيات التي تخوله القيام بواجباته باستقلالية ونزاهة تامة، وفي الوقت نفسه تقوية وتفعيل نظام المحاسبة الصارم عندما يخل القاضي بقوانين العمل القضائي الصحيح، هذه الاعتبارات يجب أن تؤمن وتطبق كذلك على كل موظفي الدولة اللبنانية وعلى مختلف المستويات في هرم الوظائف العامة. 11 ـ مكافحة الفساد عبر تفعيل أجهزة المراقبة واعتماد سياسة الشفافية ونظام فصل السلطات الصارم. 12 ـ توسيع مشاركة المجتمع المدني في عملية صنع القرار على المستوى الوطني. 13 ـ اعتماد اللامركزية الإدارية لتقوية مشاركة المواطن في صنع القرار في محيطه القريب. 14 ـ خفض سن الاقتراع إلى الثامنة عشرة لتقوية دور الشباب في المجتمع على مختلف المستويات. 15 ـ ضمان آلية الانتخاب للبنانيين في ممثليات لبنان في الخارج. 16 ـ العمل على أن يكون لبنان دولة قوية منتجة فكرا وثقافة واقتصادا مما يمكنه من لعب دور فاعل في عصر العولمة ويحوله من بلد مستهلك إلى بلد فاعل ومتفاعل مع العالم. 17 ـ كل الخطوات التي من الممكن أن نقوم بها لتطوير حياتنا ومؤسساتنا ومجتمعنا، لن يكون لها مستقبل وديمومة ما لم نقف جميعنا صفا واحدا وراء جيشنا اللبناني ونساعده ونقدم له كل ما يحتاجه معنويا وماديا لتمكينه من القيام بواجبه لصون هذا الوطن الذي نريده جميعا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الله محمد عنان نورا محمد المقداد محمد غسان أيوب نادر بسام حولا ريا متري تويني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الله محمد عنان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود