All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1636 14/11/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 116/أد تاريخ 11/4/2006 للجمعية المسماة: «جمعية الطفولة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1636
Date
14/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5638-5640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1636 تاريخ 14/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 116/أد تاريخ 11/4/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الطفولة» المتعلق بتعديل اسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1845 تاريخ 4/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية الطفولة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 116/أد تاريخ 11/4/2006 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «طفولة» بدلا من: «جمعية الطفولة» مركزها: بيروت ـ بدارو ـ شارع سامي الصلح ـ مقابل كنيسة القلبين الأقدسين ـ سنتر يوسف ـ ملك عبد المنعم يوسف ـ الطابق الخامس ـ شقة رقم 51 بدلا من: بيروت ـ فردان ـ عين التينة ـ بناية الواحة ـ ملك محمود جويدي. غايتها: 1 ـ العمل على مساعدة الأطفال المصابين بداء السرطان واللوكيميا عبر إقامة نشاطات وحفلات ترفيهية. 2 ـ العمل على تحسين غرف المستشفيات وتقديم المساعدات العينية. 3 ـ تشجيع الشباب على العمل الاجتماعي عبر التطوع في الجمعية. 4 ـ إقامة حملات توعية للوقاية من داء السرطان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ العمل على مساعدة الأطفال وذوي الحاجة والمصابين بأمراض الدم خاصة السرطان وذلك في إنشاء مركز متخصص لمعالجة هذه الحالات. 2 ـ تقديم المساعدات للأطفال المصابين وأهلهم لتخطي هذه الأمراض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود