All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1508 03/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «زقاق» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1508
Date
03/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5217-5218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1508 تاريخ 03/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «زقاق» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21802 تاريخ 8/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «زقاق». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ القسم رقم 10 من العقار رقم 2259 ـ ملك سربوهي ماري عريس دليفر ـ زوجة البير أبي عازار. غايتها: ـ تسعى جمعية زقاق إلى المساهمة في تطوير الإنتاج الفني والثقافي داخل المجتمع اللبناني وذلك عن طريق الأحداث الفنية والثقافية على أنواعها. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جنيد خالد سري الدين لميا البير أبي عازار دانيا زكريا حمود عمر البير أبي عازار روي صباح ديب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جنيد خالد سري الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود