All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1637 14/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية العناية وتربية الخيول العربية في بعلبك ـ الهرمل» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1637
Date
14/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5640-5641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1637 تاريخ 14/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العناية وتربية الخيول العربية في بعلبك ـ الهرمل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10090 تاريخ 29/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العناية وتربية الخيول العربية في بعلبك ـ الهرمل». مركزها: بعلبك ـ طريق حمص الدولي الكيال ـ العقار رقم 1876/بعلبك العقارية ـ ملك يوسف رعد. غايتها: السعي مع الجهات المختصة لـ: 1 ـ تربية الخيول وتأصيلها. 2 ـ تأمين اصطبلات كبيرة ومجهزة لإيواء الخيول والمحافظة عليها. 3 ـ الاستعانة باخصائيين للكشف والاعتناء بصحة الخيول. 4 ـ تعليم الفروسية. 5 ـ إنشاء بعض المراكز للاهتمام بالرواد. 6 ـ إقامة دورات تدريبية للاعتناء بالخيول بكافة المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف مصطفى رعد عبد الله محمود عبد الساتر محمد علي الطشم حسن ملحم سليمان محمد رشيد مرتضى حافظ حيدر الضيقة فؤاد محمد زعيتر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف مصطفى رعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود