All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1649 15/11/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 22/أد تاريخ 24/1/2006 للجمعية المسماة: «جمعية التآلف الثقافية الاجتماعية» مركزها: برقايل ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1649
Date
15/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5643-5644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1649 تاريخ 15/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على العلم والخبر رقم 22/أد تاريخ 24/1/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية التآلف الثقافية الاجتماعية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2437 تاريخ 16/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية التآلف الثقافية الاجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 22/أد تاريخ 24/1/2006 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ الأعمال الخيرية من مساعدات وقائية وعلاجية وإنمائية للفقراء والمعوزين والأيتام والأرامل ورعاية الأسر وكفالة ومساعدة طلاب العلم. 2 ـ الاهتمام بشؤون المرأة وتمكينها وتأهيلها لتكون عنصرا فاعلا ومفيدا في المجتمع وذلك من خلال إقامة مراكز ودورات تدريبية للقيام بالأمور الاجتماعية والمهنية والخيرية. 3 ـ الاهتمام بالشؤون الصحية والاجتماعية وذلك عبر إقامة المستوصفات والمستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية. 4 ـ إنشاء وإدارة مدارس مجانية وغير مجانية ومعاهد للتعليم التربوي والمهني واللغات وإقامة دورات تدريب مهني معجل في كافة المجالات والميادين المهنية ودورات لمحو الأمية والاهتمام بنشر تكنولوجيا المعلوماتية عن طريق إقامة الدورات التعليمية والندوات التثقيفية المتخصصة بهذا الشأن وغيرها. 5 ـ الاهتمام والتعاون مع المؤسسات والجمعيات التي تعنى بالسياحة والآثار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ تقديم المساعدة والعمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي للمنطقة. 2 ـ الاهتمام بنشر تكنولوجيا المعلوماتية عن طريق إقامة الدورات التعليمية والندوات التثقيفية المتخصصة بهذا الشأن. 3 ـ المساهمة في جميع أعمال البر والخير وذلك عن طريق المساعدات المادية والعينية لأهالي المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود