إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نادي الصفوة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11780 تاريخ 9/9/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نادي الصفوة». مركزها: بيروت ـ شارع برج أبي حيدر ـ بناية دوغان ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ خيرية تعنى بخدمة وإنماء المجتمع في لبنان والخارج. 2 ـ إخراج وتشجيع النشاطات والخدمات التدريبية والأبحاث العلمية. 3 ـ تنظيم حلقات دراسية ومحاضرات توجيهية وتثقيفية بالإضافة إلى المؤتمرات العلمية والتربوية. 4 ـ إنشاء مراكز صحية. 5 ـ العناية بالبيئة. السعي للتعاون مع مؤسسات وجمعيات دولية لها أهداف مماثلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رائد عبد الرحمن الكبي سليمان إبراهيم سكاكيني خالد عبد الغني عيتاني محمود محمد جمال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليمان إبراهيم سكاكيني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود