All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1651 15/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «نادي البيره الثقافي والاجتماعي» مركزها: البيره ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1651
Date
15/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5645-5646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1651 تاريخ 15/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي البيره الثقافي والاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7530 تاريخ 26/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي البيره الثقافي والاجتماعي». مركزها: البيره ـ العقار رقم 72 القسم رقم 5 ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ بث روح الألفة والتضامن والسلام والعطاء. 2 ـ ترسيخ أواصر الترابط والوحدة والمحبة. 3 ـ تحصين العودة وإنماء البلدة وتجديد العلاقة مع أبناء القرى والبلدات المجاورة. 4 ـ تنظيم نشاطات ثقافية واجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مارون هيكل مسلم ميرنا حنا اسكندر لودي يوسف مسلم ريتا يوسف صفير الياس عبده الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون هيكل مسلم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود