All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1509 03/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «السمندل للقصص المصورة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1509
Date
03/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5218-5220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1509 تاريخ 03/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «السمندل للقصص المصورة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4817 تاريخ 1/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «السمندل للقصص المصورة». مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ مبنى السارولا ـ ملك مسرح المدينة للثقافة والفنون. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى المساهمة في: ـ نشر الثقافة والأدب والفن وتعزيز حرية التعبير في هذه المجالات وخصوصا عن طريق التعبير بواسطة القصص المصورة. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها اجتماعات ومعارض ومؤتمرات، وإصدار منشورات دورية أو غير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالاشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو جمعيات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة بالموضوع المذكور. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حاتم أكرم سعيد الإمام عمر خليل الخوري لينا ايرماغارد بشارة مرهج فادي محمد نجيب باقي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حاتم أكرم سعيد الإمام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود