All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1510 03/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الإنماء والعمل الاجتماعي الخيري» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1510
Date
03/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5220-5221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1510 تاريخ 03/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء والعمل الاجتماعي الخيري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23008 تاريخ 4/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء والعمل الاجتماعي الخيرية». مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع دعيبس ـ بناية الوفاء ـ ملك قبيسي وقازان. غايتها: 1 ـ الأعمال الخيرية والاجتماعية والصحية والتربوية وتأمين الدواء ومساعدة الفقراء والأيتام والمحتاجين والطلاب المعوزين وتقديم الكتب والمستلزمات المدرسية مجانا وتقديم المنح المدرسية والجامعية لمن يحتاجون إليها والعمل على نشر العلم والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والتقنية ودور الأيتام ودار العجزة ودور الحضانة وذلك بالاستعانة مع أصحاب الخبرة والاختصاص. 2 ـ إقامة دورات تدريب مهني معجل على مهن واختصاصات يحتاج لها سوق العمل (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات وغيرها). 3 ـ إنشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحية، وتقديم الخدمات الطبية والاسعافات الأولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين نجيب يتيم أنور علي معطي اهيلا مختار التنير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين نجيب يتيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود