إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الحض على التربية والتعليم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14033 تاريخ 31/5/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحض على التربية والتعليم». مركزها: العمروسية ـ شارع مدينة العباس ـ ملك ضاهر حمدان ـ مدرسة الاتحاد ـ قضاء عالية. غايتها: 1 ـ مساعدة الفقراء والمعوزين ومحاربة ثالوث الفقر. 2 ـ القيام بجميع الأعمال وبالوسائل القانونية لتحقيق أهدافها من أجل تعزيز التربية والعناية الصحية ونشر التعليمين الخاص والمهني عن طريق إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إيمان محمد أيوب ضاهر عوض حمدان حسن نمر غبشه فاطمة أحمد بوغلمونة درية إبراهيم التنير يوسف إبراهيم الشل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ضاهر عوض حمدان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود