All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1654 17/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «تمكين وتنمية» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1654
Date
17/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5649-5650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1654 تاريخ 17/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تمكين وتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10139 تاريخ 30/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تمكين وتنمية». مركزها: الحازمية ـ طريق الشام القديمة ـ ملك متى ـ قضاء بعبدا. غايتها: غاية الجمعية تعزيز الوعي لحقوق وواجبات المرأة والفتاة اللبنانية وتنمية احترامها للقوانين. ومن أجل ذلك تقوم الجمعية: 1 ـ بالنشاطات التدريبية والتثقيفية والتربوية من خلال المدارس والجمعيات الأهلية لرفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات لدى المرأة. 2 ـ إعداد برامج تدريب تتلاءم والثقافة المحلية وترعى الخصوصيات الثقافية. 3 ـ إعداد حلقات تدريب وندوات ومحاضرات توعية انطلاقا من منظور التربية الشاملة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: هنريتا باتريسيا ادوين ابيلا ابيلا عفيفة محمود الديراني نعمت محمد بيضون ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عفيفة محمود الديراني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود