إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل غصن الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10961 تاريخ 20/8/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل غصن الخيرية الاجتماعية». مركزها: الدوحة ـ الطريق العام ـ ملك خالد محمد غصن ـ الطابق الأول ـ قضاء عالية. غايتها: 1 ـ مساعدة المحتاجين والفقراء، وذوي الحاجات الخاصة اجتماعيا، تأمين متطلباتهم بما يكفل حياة كريمة لهم. 2 ـ تنظيم الرابطة العائلية وتنظيم نشاطات اجتماعية وثقافية من أجل ذلك. 3 ـ العمل على محو الأمية للأفراد، وإدخال نظام المعلوماتية. 4 ـ ربط العلاقات العائلية مع العائلات الأخرى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غازي حمد موسى محمد حسن غصن أحمد جميل غصن حسن خضر غصن سليمان خالد غصن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليمان خالد غصن.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود