All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1657 17/11/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 323/أد تاريخ 21/12/1988 الجمعية المسماة: «الجمعية الإنجيلية الحرة في لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1657
Date
17/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5653-5654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1657 تاريخ 17/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 323/أد تاريخ 21/12/1988،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الإنجيلية الحرة في لبنان» المتعلق بتعديل مركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2889 تاريخ 25/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «الجمعية الإنجيلية الحرة في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 323/أد تاريخ 21/12/1988 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ كورنيش النهر ـ مقابل قصر العدل ـ بناية 1020 بدلا من: بيروت ـ كورنيش النهر ـ ملك شركة 1020 ش.م.ل. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى إجراء الأعمال الخيرية والاجتماعية في شتى المجالات والاختصاصات، كما تهدف إلى بث وتنشيط التوعية الأخلاقية والروحية على ضوء تعاليم الكتاب المقدس. ـ تقوم الجمعية بجميع النشاطات التي تساهم في تحقيق موضوعها وغاياتها وأهدافها والتي لا تتعارض مع القوانين المرعية الإجراء. ومن بين هذه النشاطات، على سبيل المثال لا الحصر، تأسيس و/أو إدارة و/أو رعاية دور الأيتام والعجزة والمعوقين والمستشفيات والمستوصفات والمدارس والمعاهد ودور النشر والإعلام الروحي والأخلاقي ومراكز المؤتمرات والكنائس. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ العمل الخيري الاجتماعي في جميع المجالات. 2 ـ التوعية الأخلاقية والروحية على ضوء تعاليم الكتاب المقدس. من أجل تحقيق هاتين الغايتين، تعمد الجمعية إلى تأسيس: كنائس، دور للأيتام، دور للعجزة، مدارس غير مجانية، مستشفيات، مستوصفات، مراكز للمؤتمرات، ودور للنشر والإعلام الروحي والأخلاقي، وذلك بعد الحصول، وفقا للاقتضاء، على الرخص اللازمة عملا بالقوانين المرعية الإجراء في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود