إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأخوة للتضامن الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11242 تاريخ 27/8/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأخوة للتضامن الاجتماعي». مركزها: الحلانية ـ ملك محمد الحلاني ـ قضاء بعلبك.
غايتها: ـ تقديم مساعدات لمن هم بحاجة والعمل على رفع مستواهم المادي والمعنوي عبر إقامة مشاريع من أجل ذلك.
ـ تأمين مشاغل صناعية عندما تتوفر لهم مستقبلا بغية تخفيف العبء عن أعضائها.
ـ الإسهام في المشاريع الإصلاحية داخل منطقة خدماتها.
ـ الولاء للوطن وحده أولا وأخيرا.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة: محمد ديب الحلاني
محمد نايف الحلاني
حسين حسن الوز
علي محمد حلاني
محمد مهدي الحلاني
محمد موسى الحلاني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد نايف الحلاني.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود