All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1659 17/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «العزم والإرادة الثقافية الاجتماعية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1659
Date
17/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5655-5657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1659 تاريخ 17/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «العزم والإرادة الثقافية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8567 تاريخ 19/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «العزم والإرادة الثقافية الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ أبي سمراء ـ ساحة الضناوي ـ بناية الأسمر ـ الطابق الأول ـ جانب بنك لبنان والمهجر. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالمرأة واحترام حقوقها ومساواتها بالرجل. 2 ـ الرعاية الصحية. 3 ـ إقامة دورات في الإسعافات الأولية. 4 ـ إقامة برامج توعية صحية وندوات طبية وثقافية. 5 ـ تأهيل المرأة عن طريق تعليمها مهنة تكتسب من وراءها دخلا يحولها من شخص يتلقى الإعانات إلى أشخاص منتجين. 6 ـ تبني مشاريع بسيطة تستقطب الأرامل والمطلقات لصناعة الملابس والصناعات الشعبية ووضع الخطط الناجحة على تسويق هذه المنتجات ويخصص هذا الربح لمساعدة العوائل المتعففة. 7 ـ فتح دورات لتعليم الخياطة والتطريز من خلال توزيع مكنات الخياطة ومستلزماتها على بعض النسوة المحتاجين داخل بيوتهن. 8 ـ فتح دورات لتعليم الكمبيوتر والانترنت واللغات الأجنبية أما من خلال تكليف المعاهد المتخصصة بذلك عن طريق تأمين تكاليف هذه الدورات من قبل الجمعية أو إيجاد مركز مناسب بعد تجهيزه بكافة المستلزمات. 9 ـ تكثيف الاتصالات مع الجمعيات الأجنبية والمحلية في سبيل النهوض بالواقع. 10 ـ تنظيم المهرجانات والمعارض الفنية والتراثية. 11 ـ تبني فكرة إنشاء نادي ثقافي، واجتماعي في حال توفر الإمكانيات المادية. 12 ـ ترسيخ حب الوطن والاعتزاز بالتقاليد الأصلية من تراث الوطن. 13 ـ تشكيل لجان نسائية خبيرات ومتفرغات لمساعدة الأعضاء على النهوض بالأنشطة النسائية بكافة أنواعها الثقافية والاجتماعية والصحية. 14 ـ التعاون مع أجهزة الدولة وزارات: التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، البلديات، بما يعود على القطاع النسائي بالنفع العام. 15 ـ فتح موقع خاص للجمعية بالانترنت ليتولى الأمور الإعلامية ومواكبة التطورات العلمية على الصعيد العالمي. 16 ـ الاهتمام بالشباب والعمل من أجل زيادة الترابط والتعامل بينهم. 17 ـ تشجيع اليد العاملة من الشباب والقضاء على أكبر نسبة للبطالة عن طريق تأمين بعض فرص العمل المناسبة بهم. 18 ـ تشجيع التعلم عند الشباب عند تأمين المنح التعليمية الجامعية. 19 ـ تقديم المساعدات العينية للأسر المحتاجة وتطوير البرامج الخيرية لتحسين وضع الأطفال والنساء. 20 ـ الدعوة والمشاركة في مؤتمرات وندوات محلية وإقليمية لمعرفة مدى إسهام المرأة في مجتمعاتها المتقدمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: روما غازي حسين سراء محمد المير محمد أحمد عز الدين المير مروة عثمان الأديب عثمان محمد الأديب فدى محمد وليد زكريا براءة محمد عدنان القطمه قمر محمد بشير طويله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد عز الدين المير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود