المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «العزم والإرادة الثقافية الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ أبي سمراء ـ ساحة الضناوي ـ بناية الأسمر ـ الطابق الأول ـ جانب بنك لبنان والمهجر. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالمرأة واحترام حقوقها ومساواتها بالرجل. 2 ـ الرعاية الصحية. 3 ـ إقامة دورات في الإسعافات الأولية. 4 ـ إقامة برامج توعية صحية وندوات طبية وثقافية. 5 ـ تأهيل المرأة عن طريق تعليمها مهنة تكتسب من وراءها دخلا يحولها من شخص يتلقى الإعانات إلى أشخاص منتجين. 6 ـ تبني مشاريع بسيطة تستقطب الأرامل والمطلقات لصناعة الملابس والصناعات الشعبية ووضع الخطط الناجحة على تسويق هذه المنتجات ويخصص هذا الربح لمساعدة العوائل المتعففة. 7 ـ فتح دورات لتعليم الخياطة والتطريز من خلال توزيع مكنات الخياطة ومستلزماتها على بعض النسوة المحتاجين داخل بيوتهن. 8 ـ فتح دورات لتعليم الكمبيوتر والانترنت واللغات الأجنبية أما من خلال تكليف المعاهد المتخصصة بذلك عن طريق تأمين تكاليف هذه الدورات من قبل الجمعية أو إيجاد مركز مناسب بعد تجهيزه بكافة المستلزمات. 9 ـ تكثيف الاتصالات مع الجمعيات الأجنبية والمحلية في سبيل النهوض بالواقع. 10 ـ تنظيم المهرجانات والمعارض الفنية والتراثية. 11 ـ تبني فكرة إنشاء نادي ثقافي، واجتماعي في حال توفر الإمكانيات المادية. 12 ـ ترسيخ حب الوطن والاعتزاز بالتقاليد الأصلية من تراث الوطن. 13 ـ تشكيل لجان نسائية خبيرات ومتفرغات لمساعدة الأعضاء على النهوض بالأنشطة النسائية بكافة أنواعها الثقافية والاجتماعية والصحية. 14 ـ التعاون مع أجهزة الدولة وزارات: التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، البلديات، بما يعود على القطاع النسائي بالنفع العام. 15 ـ فتح موقع خاص للجمعية بالانترنت ليتولى الأمور الإعلامية ومواكبة التطورات العلمية على الصعيد العالمي. 16 ـ الاهتمام بالشباب والعمل من أجل زيادة الترابط والتعامل بينهم. 17 ـ تشجيع اليد العاملة من الشباب والقضاء على أكبر نسبة للبطالة عن طريق تأمين بعض فرص العمل المناسبة بهم. 18 ـ تشجيع التعلم عند الشباب عند تأمين المنح التعليمية الجامعية. 19 ـ تقديم المساعدات العينية للأسر المحتاجة وتطوير البرامج الخيرية لتحسين وضع الأطفال والنساء. 20 ـ الدعوة والمشاركة في مؤتمرات وندوات محلية وإقليمية لمعرفة مدى إسهام المرأة في مجتمعاتها المتقدمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: روما غازي حسين سراء محمد المير محمد أحمد عز الدين المير مروة عثمان الأديب عثمان محمد الأديب فدى محمد وليد زكريا براءة محمد عدنان القطمه قمر محمد بشير طويله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد عز الدين المير.