All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1660 17/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «عشتروت» مركزها: عين الرمانة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1660
Date
17/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5657-5659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1660 تاريخ 17/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عشتروت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7471 تاريخ 23/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عشتروت». مركزها: عين الرمانة ـ شارع لطيف ـ ملك كيته عزيز ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ عشتروت هي جمعية ثقافية اجتماعية تعمل لتحسين المستوى الثقافي والاجتماعي للأعضاء المنتسبين إليها، وللمجتمع الذي تنتمي إليه. كما وتعمل عشتروت على تأمين الراحة النفسية للمستفيدين من خدماتها، وتبيان أهميتها للفرد وللمجتمع. 2 ـ القيام بالدراسات والابحاث المتعلقة بعلم النفس ونشرها. 3 ـ إصدار منشورات وكتيبات متعلقة بالأمور الثقافية والفنية المختلفة. 4 ـ تنظيم مؤتمرات ومحاضرات ثقافية اجتماعية، نفسية وفنية (موسيقى، مسرح، سينما، معارض) واستقدام محاضرين وأخصائيين بهذا الخصوص من الخارج. 5 ـ المشاركة في المؤتمرات والمحاضرات الدولية. 6 ـ إنشاء مستوصفات مجانية للمعالجة والدعم النفسيين. 7 ـ أضف إلى ذلك مجمل النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية والفنية ذات الصلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سندرا مخايل نبهان عازار بسكال إيلي مراد الياس عبد الله أبي عاد نتالي سمير ضو كلوديا جرجس عجيمي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة كلوديا جرجس عجيمي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود