إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الضياء والنور الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19732 تاريخ 4/10/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الضياء والنور الاجتماعية». مركزها: حارة حريك ـ قرب مستشفى الساحل ـ ملك على إبراهيم مشيك ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على مساعدة المحتاجين والفقراء وأصحاب الدخل المحدود. 2 ـ العمل على زرع روح المحبة والتعاطي بين جميع السكان. 3 ـ العمل على إنماء منطقة مصنع الزهرة في قضاء بعلبك وفتح مستوصف خيري بالاتفاق مع السلطات المختصة. 4 ـ العمل على إنماء البلدة وتشجيع سكانها للبقاء في منازلهم لإنماء الريف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد علي مشيك علي إبراهيم مشيك هادي علي مشيك محمد رضوان مشيك حسن هواش مشيك منال حسين مشيك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي مشيك.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود