All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1661 17/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الضياء والنور الاجتماعية» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1661
Date
17/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5659-5660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1661 تاريخ 17/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الضياء والنور الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19732 تاريخ 4/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الضياء والنور الاجتماعية». مركزها: حارة حريك ـ قرب مستشفى الساحل ـ ملك على إبراهيم مشيك ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على مساعدة المحتاجين والفقراء وأصحاب الدخل المحدود. 2 ـ العمل على زرع روح المحبة والتعاطي بين جميع السكان. 3 ـ العمل على إنماء منطقة مصنع الزهرة في قضاء بعلبك وفتح مستوصف خيري بالاتفاق مع السلطات المختصة. 4 ـ العمل على إنماء البلدة وتشجيع سكانها للبقاء في منازلهم لإنماء الريف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد علي مشيك علي إبراهيم مشيك هادي علي مشيك محمد رضوان مشيك حسن هواش مشيك منال حسين مشيك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي مشيك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود