All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1667 17/11/2008

تأسيس جمعية باسم:"ONDES" «الجمعية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1667
Date
17/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5666-5667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1667 تاريخ 17/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "ONDES" "الجمعية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12300 تاريخ 18/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {ONDES} (الجمعية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية)». مركزها: سن الفيل ـ شارع السيده ـ ملك زوين ـ الطابق الثالث ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تقديم الدعم التقني للبلديات اللبنانية. ـ إقامة الدراسات. ـ إقامة النشاطات الفنية والتثقيفية. ـ إقامة دورات تثقيفية في عدة مواضيع (لغات ـ كمبيوتر). ـ دعم جميع فئات المجتمع (أطفال ـ شباب ـ سيدات...). ـ إقامة مشاريع للمساعدة الاجتماعية وإدارتها (دار حضانة ـ مقر للمسنين...). ـ تعزيز دور المرأة في العمل الاجتماعي التنموي والسياسي. ـ تعزيز ونشر أهمية الديمقراطية وحرية الانتخابات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فكتوريا سبع الخوري آلان جورج فغالي جوسلين الياس مطر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فكتوريا سبع الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود