All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1668 17/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «لبنان الموسيقى (أصدقاء الموسيقى)» مركزها: برج حمود ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1668
Date
17/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5667-5669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1668 تاريخ 17/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لبنان الموسيقى (أصدقاء الموسيقى)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14234 تاريخ 2/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لبنان الموسيقى (أصدقاء الموسيقى)». مركزها: برج حمود ـ شارع الشل ـ ملك أنطوان سعد ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالموسيقى وما يتعلق بها تربويا واجتماعيا وإصلاحيا وتطبيقيا وأكاديميا، وبالإنتاج والموسيقى، والمشاريع التي تنشر الثقافة الموسيقية، والنشر والطباعة، في لبنان وخارجه، وبمساعدة المواطن على نشر الفن ودعم المواهب الفنية والمحافظة على التراث الإنساني والثقافي وتعليم مفهوم النظام والانضباط والخدمة العامة. 2 ـ القيام بجميع النشاطات والمشاريع وبناء المؤسسات العاملة على مساعدة الشباب في المجتمع اللبناني على تنمية قدراته ومهاراته في جميع القطاعات الاجتماعية والتربوية الثقافية الصحية والتي من شأنها مساعدته على مجابهة الحياة وتنمية مواهبه الفنية والموسيقية، وتأمين الموارد المالية والبشرية لتحقيق ذلك. 3 ـ التمسك بمبادئ الحرية والمساواة والأخاء بين جميع اللبنانيين دون استثناء، ومساعدة الشباب اللبناني وإشراكه في البوتقة الواحدة بغض النظر عن الدين والمذهب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب د. الياس يوسف الكسرواني نوال حنا محاسب رفيق أنيس روحانا جوزف معروف عبود نقولا جان الأسطا بطرس حنا بطرس انطوان مارون سعد وليم خليل الحسواني جان الياس القسيس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب الدكتور الياس يوسف الكسرواني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود