إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للموسيقى والفنون» "Association Libanaise Pour La (musique et les arts" (ALMAوالمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12487 تاريخ 22/9/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للموسيقى والفنون» {Association Libanaise Pour La musique et les arts (ALMA) مركزها: بيت شباب ـ ملك جورج شكري جرمانوس ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المتن. غايتها: ـ العمل على نشر الموسيقى والتعريف بها بجميع الوسائل، وخاصة عبر تعليم المواد النظرية والعزف على مختلف الآلات الموسيقية، وتنظيم الأوركسترات على مختلف أنواعها ودرجاتها وإداراتها على كافة الأراضي اللبنانية، والقيام بمختلف النشاطات والأعمال والبرامج القانونية النافذة وعلى سبيل المثال لا الحصر تنظيم الحفلات الموسيقية وإصدار الكتب والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وليد شكري جرمانوس ماهر الياس داغر انطون قيصر رزق كوليت يوسف غبريل هاني شفيق داغر كميل جرجس الشدياق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد شكري جرمانوس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود