All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1671 17/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «سيدة الأمل» مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1671
Date
17/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5672-5673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1671 تاريخ 17/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سيدة الأمل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12753 تاريخ 27/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سيدة الأمل». مركزها: الحدث ـ الساحة ـ بناية ياغي ـ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ هي جمعية مسيحية تعمل في مجال خدمة وإنماء الإنسان والمجتمع على كافة الأصعدة وعلى الأخص أنها تهدف إلى تحقيق ما يلي: أ ـ مد يد المساعدة والإغاثة لكل معوز وفقير ومحتاج ومشرد من النواحي الصحية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية كافة. ب ـ العمل الاجتماعي ـ الثقافي مع الشباب والعائلات وداخل السجون، ضمن حدود القانون والأنظمة العامة. ت ـ التوعية الشاملة ضد المخدرات ومعالجة المدمنين عليها وصولا إلى تثبيت مسيرة التغيير في حياتهم وسلوكهم. ث ـ الوقاية من الانحرافات الاجتماعية على أنواعها والسعي إلى مكافحتها بالتلازم مع المساعدة في رعاية ضحاياها وتحررهم منها ببلوغ سبل الاستقامة. ج ـ بذل الجهود الرامية إلى توفير بيئة طبيعية سليمة وجميلة ونظيفة على امتداد الجغرافية اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب جان يوسف الحلو د. مي توفيق هزاز رين مارون ياغي حقي إسماعيل نجار سليمان يوسف أبي رزق دانيال جرجس مطر انطوان جرجس المر طانيوس شلهوب غنطوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حقي إسماعيل نجار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود