All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1679 18/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «الرابطة المتحدة لآل سلوم» مركزها: خلدة ـ قضاء عالية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1679
Date
18/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5676-5677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1679 تاريخ 18/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة المتحدة لآل سلوم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12113 تاريخ 15/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة المتحدة لآل سلوم». مركزها: خلدة ـ قرب مطعم هارون الرشيد ـ ملك داني ضاهر ـ قضاء عالية. غايتها: 1 ـ إنسانية. 2 ـ خيرية. 3 ـ اجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لطفي إبراهيم السلوم دياب إبراهيم محمد سلوم سلوم لطفي ديب سلوم محمد عطية سلوم إبراهيم حميد سلوم صبحي محمد سلوم أحمد توهان سلوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عطية سلوم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود