إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء الإنسان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14044 تاريخ 23/10/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء الإنسان». مركزها: المطيلب ـ سنتر مكرزل ـ الطابق الأول ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ رفع المستوى الصحي والاجتماعي من خلال نشر وتطبيق برامج في التربية والوقاية الصحية. 2 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية والصحية من خبرات وتدريب وإعادة تأهيل وغيرها. 3 ـ خلق روابط إنسانية وتضييق الفوارق بين مختلف شرائح المجتمع. 4 ـ إنماء المواطن اللبناني على مستوى حقوق الإنسان والحفاظ على البنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب د. كميل منصور الخوري د. مارون بدوي غبش د. ميشال ناجي شوفاني رالف يوسف الخوري سامي توفيق الحكيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب د. كميل منصور الخوري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود