إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أصداء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12198 تاريخ 16/9/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أصداء». مركزها: الهرمل ـ شارع السبيل ـ ملك أحمد صقر. غايتها: 1 ـ التوعية على حقوق الطفل والعمل على تعزيز حق التعليم والحد من التسرب المدرسي. 2 ـ القيام بنشاطات ترفيهية وبيئية لا سيما في مدارس الهرمل الحكومية. 3 ـ العمل على التنمية الثقافية والاجتماعية عبر إقامة ندوات ودراسات وورشات عمل في مختلف المجالات الإنمائية. 4 ـ العمل مع الشباب والمرأة على تمكينهم وتطوير قدراتهم في مختلف مجالات الحياة ودمج أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين أحمد صقر زهراء حسين شاهين سهيله محمد ناصر الدين هيام عوض الفقيه هلا محمود ناصر الدين حسين نمر ناصر الدين منى عبد الله بليبل زينب هادي الحاج حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين أحمد صقر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود