إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حلمي حلمك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12200 تاريخ 16/9/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حلمي حلمك». مركزها: الفاكهة ـ الزيتون ـ طريق رأس بعلبك الداخلي ـ ملك أحمد محمد خلف ـ قضاء بعلبك. غايتها: ـ تربوية، ثقافية، اجتماعية، إنسانية ـ بيئية. 1 ـ العمل على تنمية موارد المجتمع المحلي (البشرية ـ الاقتصادية ـ البيئية). 2 ـ العمل على دمج الفئات المهمشة «أطفال ـ نساء ـ شباب ـ معوقين». 3 ـ التوعية على حقوق الطفل والعمل على الحد من التسرب المدرسي في نطاق عمل الجمعية. 4 ـ تفعيل المجتمع المحلي حول المدارس المعنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سامي محمد الحجيري اليسار هاني أمهز جنان حسين بلوط سحر أسعد شلحه هبه أحمد خلف عبد الرحمان أحمد خلف محمد قاسم عز الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمان أحمد خلف.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود