All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1684 18/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «ملتقى الفكر المدني للتنمية» مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1684
Date
18/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5682-5683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1684 تاريخ 18/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ملتقى الفكر المدني للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12844 تاريخ 29/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ملتقى الفكر المدني للتنمية». مركزها: عالية ـ شارع المشايخ ـ ملك يوسف عقل. غايتها: ـ تهدف الجمعية أولا إلى المحافظة على قيمة الإنسان وكيانه، إذ أن كل ما وجد ويحيط به يجب أن يكون في خدمته، وكل ما يلي من أهداف ينطلق من هذا المبدأ: 1 ـ العمل على نشر المساواة والعدالة وعدم التمييز الطائفي، والعنصري، والاجتماعي، والاقتصادي. 2 ـ حث الشباب على الاستزادة من المعرفة بشتى الطرق، لتنمية حس النقد لديهم، ورفع مستواهم الثقافي والتربوي وحسن توظيفه. 3 ـ تنمية حس المواطنة عند الجميع، عبر التوعية على الحقوق، والواجبات وذلك لتحسين الوضع الاجتماعي والأداء العام. 4 ـ تنمية المعرفة بأهمية البيئة الصحية على أنواعها، والعمل على المحافظة عليها بشتى الوسائل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منى يوسف عقل سيرين مجيد بو زين الدين ماغي زين اصلاح رضوان علي محمد خليفة إيلي ريمون خلف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة منى يوسف عقل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود