All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1685 18/11/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 190/أد تاريخ 30/9/2005 للجمعية المسماة: «جمعية آل مشو الاجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1685
Date
18/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5683-5684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1685 تاريخ 18/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 190/أد تاريخ 30/9/2005،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية آل مشو الاجتماعية» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2707 تاريخ 21/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية آل مشو الاجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 190/أد تاريخ 30/9/2005 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «جمعية العطاء الاجتماعية» بدلا من: «جمعية آل مشو الاجتماعية»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود