إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 190/أد تاريخ 30/9/2005،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية آل مشو الاجتماعية» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2707 تاريخ 21/2/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية آل مشو الاجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 190/أد تاريخ 30/9/2005 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «جمعية العطاء الاجتماعية» بدلا من: «جمعية آل مشو الاجتماعية»
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود