All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1686 18/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية الكندية الثقافية الاجتماعية» مركزها: سد البوشرية ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1686
Date
18/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5684-5685
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1686 تاريخ 18/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الكندية الثقافية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10987 تاريخ 20/8/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الكندية الثقافية الاجتماعية». مركزها: سد البوشرية ـ سنتر نبوت 3 بلوك A طابق أول ـ قضاء المتن. غايتها: ـ توثيق الروابط بين المقيمين في لبنان الحائزين على الجنسية الكندية والمتخرجين من الجامعات الكندية، وبينهم وبين كندا. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج لبيب كلاس لويس رفيق النبوت نهديه سامي قدوره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج لبيب كلاس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود