All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1687 18/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل الطبش الاجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1687
Date
18/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5685-5687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1687 تاريخ 18/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل الطبش الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11943 تاريخ 11/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل الطبش الاجتماعية». مركزها: بيروت ـ ساقية الجنزير ـ ملك الطبش ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ توحيد وتنمية أواصر العائلة على المستوى الاجتماعي والثقافي، والتعارف والتعاون والمحبة بين جميع أفراد العائلة وجمع شملهم. 2 ـ العمل على توحيد وجمع كلمة العائلة لما فيها خيرهم والخير العام. 3 ـ مساعدة المحتاجين من أفراد العائلة اجتماعيا وصحيا وتربويا وإنسانيا عن طريق تقديم المساعدات المدرسية والمرضية وصولا إلى المنتشرين والمغتربين وإحياء أقصى العلاقات الممكنة. 4 ـ العمل على توجيه أبناء العائلة وتفعيلهم مع كافة العائلات اللبنانية والسعي لإصدار نشرة دورية في ما يعني الجمعية. 5 ـ تحقيق التكامل وتمتين روابط القربى بين أفراد العائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عثمان محمد عفيف الطبش محمد سعد الدين الطبش هيثم محمود الطبش يوسف عبد اللطيف الطبش عماد فؤاد الطبش ريما كمال الطبش فيصل أحمد غازي الطبش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عثمان محمد عفيف الطبش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود