All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1688 18/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية السياحية والبيئية في بعلبك الهرمل» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1688
Date
18/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5687-5688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1688 تاريخ 18/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية السياحية والبيئية في بعلبك الهرمل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17506 تاريخ 16/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية السياحية والبيئية في بعلبك الهرمل». مركزها: بعلبك ـ ساحة السراي ـ بناية جمعية التكافل الاجتماعي. غايتها: ـ توعية الأفراد على أهمية الطبيعة والاستفادة منها في العمل السياحي والبيئي. ـ تشجيع الأعمال الحرفية واستغلالها في التسوق السياحي. ـ إقامة نشاطات سياحية تراثية وفلكلورية. ـ تشجيع الأفراد على المشاركة الفعالة بالسياحة المتنوعة والحفاظ على البيئة. ـ بث الدعايات والحملات الإعلامية بواسطة الوسائل الإعلامية المتنوعة من أجل تشجيع السياحة إلى لبنان وتشجيع الاهتمام بالبيئة. ـ ربط المدرسة بالواقع السياحي والبيئي من خلال إقامة حملات التوعية البيئية والسياحية داخل المدارس واشتراك الطلاب بالنشاطات السياحية والبيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن ديبو عثمان مازن هاشم رعد محمد حسن كنعان عامر إبراهيم الحاج حسن حسين عبد الكريم النمر حسام راتب الحاج سليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عامر إبراهيم الحاج حسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود