All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1689 18/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الصداقة اللبنانية الأندونيسية» مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1689
Date
18/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5688-5689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1689 تاريخ 18/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية الأندونيسية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12860 تاريخ 29/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية الأندونيسية». مركزها: بعبدا ـ شارع طريق القصر الجمهوري ـ بناية سفارة أندونيسيا ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تطوير علاقات الصداقة اللبنانية الأندونيسية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والسياحية في لبنان والبلاد العربية وجمهورية أندونيسيا. 2 ـ العمل على تشجيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في لبنان وفي البلاد العربية. 3 ـ تفعيل الاستثمارات في لبنان وجمهورية أندونيسيا وفي الدول العربية. 4 ـ تنمية أواصر الصداقة بين لبنان وأندونيسيا. 5 ـ القيام بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سليم جورج عماطوري انطوان جورج بجاني محمد نور الدين القرق غسان جوزيف الخوري جورج خير الله الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم جورج عماطوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود