إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كوكيكيان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12010 تاريخ 13/9/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كوكيكيان». مركزها: سن الفيل ـ جسر الباشا ـ شارع جون كينيدي ـ ملك ارك ان سيال ـ قضاء المتن. غايتها: المساعدة والترويج لمبادرات ذات طابع تربوي واجتماعي وصحي وثقافي تصب في منفعة لبنان ومواطنيه بشكل عام مع التركيز على المواضيع والمبادرات المرتبطة بالمجتمع الأرمني. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميشال جان كوكيكيان سهيلا يوسف زاده فلافي نصري حامض ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سهيلا يوسف زاده.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود