All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1721 21/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية فنسان بتراكي عقاد» مركزها: صربا ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1721
Date
21/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5694-5696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1721 تاريخ 21/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فنسان بتراكي عقاد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7474 تاريخ 23/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية فنسان بتراكي عقاد». مركزها: صربا ـ الشارع الجديد ـ بناية بدوي ـ الطابق الثالث ـ قضاء كسروان. غايتها: إن الغاية من تأسيس هذه الجمعية هي: ـ تأمين نفقات وتكاليف تطبيب واستشفاء الفقراء والعجزة الذين لا يستفيدون من تغطية طبية كافية. ـ تأمين المساعدات والإعانات والمنح المدرسية للأولاد الذين ينتمون إلى عائلات فقيرة أو ذات دخل محدود. ـ تنظيم الحفلات للأولاد، ولا سيما حفلات آخر السنة. ـ وبصورة عامة، القيام بكل عمل خيري واجتماعي وتقديم كل عون مالي من شأنه التخفيف من وطأة الفقر في لبنان من خلال المساعدة الخيرية المناسبة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لور رزق الله عبجي جوزف فنسان عقاد سيلفا يوسف مطر جورج فنسان عقاد ألن فنسان عقاد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج فنسان عقاد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود