المادة 1
اسم الجامعة: الجامعة الإسلامية في لبنان اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية اسم الشهادة: ماجيستير في الترجمة تعتبر شهادة الماجيستير في الترجمة التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة الإسلامية في لبنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الترجمة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في الترجمة، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، من ضمنها رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذه الشهادة اعتبارا من العام 2003 ـ 2004 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.