All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 61 14/11/2008

الاعتراف بالماجيستير في الترجمة الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة الإسلامية في لبنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
61
Date
14/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5698-5699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 61 تاريخ 14/11/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 8600 تاريخ 12/6/1996

المرسوم رقم 673 تاريخ 28/8/2007 وتعديلاته

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الإسلامية في لبنان اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية اسم الشهادة: ماجيستير في الترجمة تعتبر شهادة الماجيستير في الترجمة التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة الإسلامية في لبنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الترجمة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في الترجمة، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، من ضمنها رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذه الشهادة اعتبارا من العام 2003 ـ 2004 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 14/11/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري