All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 62 14/11/2008

الاعتراف بالماجيستير في إدارة الأعمال الصادرة عن كلية إدارة الأعمال في جامعة الجنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
62
Date
14/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5699-5700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 62 تاريخ 14/11/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الجنان اسم الكلية: كلية إدارة الأعمال اسم الشهادة: ماجيستير في إدارة الأعمال تعتبر شهادة الماجيستير في إدارة الأعمال التي تمنحها كلية إدارة الأعمال في جامعة الجنان، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في إدارة الأعمال، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في إدارة الأعمال، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 39 رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة لرسالة البحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذه الشهادة اعتبارا من العام 2000 ـ 2001 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 14/11/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر ـ (عدم الموافقة بسبب حداثة الترخيص) عبد الحسن الحسيني ـ (مع الرفض بسبب حداثة الترخيص وفتح فروع غير مرخصة) جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري