إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896/59 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)،
بناء على القانون الصادر في 23/7/1962 وتعديلاته (إنشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،
بناء على المواصفة الإلزامية رقم 603/2006 (تخزين ونقل الزيوت والدهون المعدة للاستهلاك البشري غير المعبأة)،
بناء على المرسوم رقم 4962 تاريخ 13/3/1982 (اعتماد المختبرات)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4تاريخ 3/11/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
تستثنى الزيوت المكررة والدهون المستوردة غير المعبأة (الدكمة) على بواخر مجهزة بخزانات معدة ضد الأكسدة والتي يتم نقلها بواسطة صهاريج معدة ضد أكسدة هذه الزيوت والدهون ومن ثم تخزينها في خزانات تتمتع بذات الصفات، من شرط إعادة التكرير لحين إعادة النظر بالمواصفة الإلزامية رقم 603/2006.
تقوم مديرية حماية المستهلك بأخذ عينات من هذه الشحنات لدى وصولها وقبل تفريغها وكذلك عند تعبئتها في عبوات بقصد البيع النهائي للمستهلك للتأكد من سلامتها قبل وضعها بالاستهلاك.
يتم فحص العينات لجهة مطابقتها للمواصفة الإلزامية رقم 603/2006، باستثناء شرط إعادة التكرير، في إحدى المختبرات التالية:
1 ـ مختبر معهد البحوث الصناعية في بيروت.
2 ـ مختبرات الكيمياء والفارماكولوجيا التابعة للجامعة الأميركية في بيروت.
3 ـ مختبرات الكيمياء والفارماكولوجيا التابعة للمعهد الطبي الفرنسي في بيروت. وتعتمد النتائج الصادرة عن أي من المختبرات المذكورة.
تخضع الزيوت المكررة والدهون المستوردة غير المعبأة التي تستورد بطريقة مخالفة للشروط المذكورة في المادة الأولى، لإعادة التكرير ولا تستفيد من الاستثناء المذكور.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 12/11/2008
وزير الاقتصاد والتجارة
محمد الصفدي