All legislation

قرار Decision No. 5 15/11/2008

طلب وزارة الاقتصاد الموافقة على التصديق على قراري المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل برفع باخرتين عن القائمة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
15/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 15/11/2008
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل)،

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل)،

ـ كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 663/2008/م تاريخ 23/9/2008 ورقم 666/ظ تاريخ 25/9/2008،

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 11897/2008 تاريخ 31/10/2008 ومرفقاته،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل قد اتخذ قرارين برفع باخرتين عن القائمة السوداء بعد أن قدمتا الوثائق المطلوبة منهما وفقا لأحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على قراري المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل برفع الباخرة (MARIA G) والتي ترفع علم (SAINT VINCENT & THE GRENADINES) رقم الأيمو /7521223/ والباخرة الإيطالية (ZAGARA) رقم الأيمو /9231171/ عن القائمة السوداء، على أن ينشر إسميهما في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 15/11/2008 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي