المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل قد اتخذ قرارين برفع باخرتين عن القائمة السوداء بعد أن قدمتا الوثائق المطلوبة منهما وفقا لأحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على قراري المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل برفع الباخرة (MARIA G) والتي ترفع علم (SAINT VINCENT & THE GRENADINES) رقم الأيمو /7521223/ والباخرة الإيطالية (ZAGARA) رقم الأيمو /9231171/ عن القائمة السوداء، على أن ينشر إسميهما في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.