All legislation

قرار Decision No. 25 15/11/2008

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على تصديق قرار يتعلق بإدراج ناقلة على القائمة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
15/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 15/11/2008
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل)،

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل)،

ـ كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 667/2008/ر تاريخ 25/5/2008،

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 11897/2008 تاريخ 31/10/2008 ومرفقاته،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أصدر قرارا بإدراج الناقلة الفرنسية (Ex: Pointe Du Croisic) (Sichem Croisic) رقم الأيمو /9216470/ على القائمة السوداء لمخالفتها أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المذكور، على أن ينشر إسم الناقلة الفرنسية موضوع البحث في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 15/11/2008 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي