المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أصدر قرارا بإدراج الناقلة الفرنسية (Ex: Pointe Du Croisic) (Sichem Croisic) رقم الأيمو /9216470/ على القائمة السوداء لمخالفتها أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المذكور، على أن ينشر إسم الناقلة الفرنسية موضوع البحث في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.